مؤسسة دائرة المعارف فقه الاسلامي
278
المعجم الفقهي لكتب الشيخ الطوسي
ونحوه في المبسوط ( 8 / 54 ) ، والنهاية ( 702 ) . وبه قال الشافعي . وقال أبو حنيفة : يسقط كلّها ويقتل . ولأبي حنيفة تفصيل ، قال : يقتل بغير حدّ إلّا حدّ القذف ، فإنّه يقام عليه الحدّ ثمّ يقتل . خ 5 / 469 وفي المبسوط : فإذا ثبت أنّها لا تتداخل فكيفية استيفائها جملتها : أنّه يبدأ بالأخفّ فالأخفّ فيستوفى ، ولا ينظر إلى السابق منها ، يبدأ بحدّ القذف ، فإذا برئ جلده حدّ الزنا ، فإذا برئ قطعت يمينه بالسرقة وأخذ المال في المحاربة معا ، وقطعت رجله اليسرى لأخذ المال في المحاربة ، ويوالى بين القطعين ؛ لأنّهما حدّ واحد ، فإذا قطعناه قتلناه قودا إن ختار الوليّ القصاص ، وإن اختار العفو كانت له الدية . فإن انضاف إليها شرب الخمر ، قال قوم : يقدّم عليه حدّ القذف لأنّه من حقوق الآدميّين ولأنّه أخفّ ، وهو الأقوى . وقال قوم : يقدم حدّ الشرب ، لأنّه أخفّ فإنّه أربعون عنده ، والأوّل مذهبنا ولا يوإلى بين الحدّين على ما فصّلناه . وأمّا إن اجتمع مع هذه الحدود قتلان قتل في غير المحاربة ، وقتل في المحاربة ، فالحكم عدا القتل على ما فصلّناه . وبقي الكلام في القتلين ، والحكم فيهما أنّا نقدّم السابق منهما ، فإن كان قتل غير محاربة ، فالوليّ بالخيار بين العفو والقتل فإن عفا قتل في المحاربة وصلب ، وإن اختار القود قتلناه له ولم يصلب كما لو مات ، ويكون لوليّ القتل في غير المحاربة الدية ، وإن سبق القتل في المحاربة قتل وصلب وكان لوليّ القتل في غير المحاربة الدية ، فإذا ثبت أنّا نستوفي منه الحدود ، فإن لم يمت استوفيت كلّها . وإن مات قبل استيفائها كلّها أو بعضها ، فما كان للّه سقط ، وحسابه على اللّه ، وما كان للآدميّين فما يوجب المال سقط إلى مال وهو القتل في غير المحاربة ، أو فيها على ما مضى ، وسواء كان القتال مع قاطع الطريق بمثقل أو بغيره ، الباب واحد ، ومن قال : لا قود في القتل بمثقل ، قال هاهنا يقتل ، واعتذر بأنّ هذا حدّ وليس بقود ، وهذا ليس بشيء . م 8 / 54 - 56 أ - إذا ترادفت حدود اللّه تداخلت : سرقة / رابعا 3 ( م 8 / 38 ) 7 - إثبات الحدود : أ - إثبات حدّ الزنا : زنا / ثانيا 1 ، 2 ب - إثبات حدّ الارتداد : ارتداد / ثانيا 2 ج - إثبات حدّ السحق : سحق / أوّلا ( ن / 706 ) د - إثبات حدّ السرقة : سرقة / ثالثا ه - إثبات حدّ القيادة : قيادة / أوّلا ( ن / 710 )